وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ .
3565 وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : حرم رسول اللَّه يعني يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . رواه أحمد والترمذي . .
قال : وهي التي تعلق بمخاليبها ( الشيء ) وتصيد بها . .
ش : كالعقاب ، والبازي ، والصقر ، والشاهين ، والحدأة ، والبومة ، ونحو ذلك . .
قال : ومن اضطر إلى أكل الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت . .
ش : أي الميتة التي نص اللَّه تعالى على تحريمها في الآية الكريمة ، وإباحتها في حالة الاضطرار في الجملة إجماع والحمد للَّه ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { إنما حرم عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير اللَّه ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إن اللَّه غفور رحيم } ) وفي آية المائدة : 19 ( { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ، فإن اللَّه غفور رحيم } ) . ولا نزاع في إباحة ما يؤمن معه الموت ، كما أنه لا نزاع في تحريم ما زاد على الشبع ، لانتفاء الاضطرار المبيح إذاً ، وفي الشبع روايتان أنصهما وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار عامة الأصحاب ليس له ذلك ، لأن اللَّه سبحانه حرم الميتة أولاد ، ثم أباح ما اضطررنا إليه بقوله تعالى : 19 ( { فمن اضطر } ) . وفي آية أخرى 19 ( { إلا ما اضطررتم إليه } ) . ومع أمن الموت لا اضطرار ، ويؤيده ذلك قوله سبحانه : 19 ( { غير باغ ولا عاد } ) . أي ولا عاد سد لجوعه ، ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه الشيخ وغيره ، والذي رأيته في التنبيه ظاهره الرواية الأولى له ذلك . .
3566 لما روى جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده ، فقال رجل : إن لي ناقة لي ضلت ، فإن وجدتها فأمسكها . فوجدها فلم يجد صاحبها ، فمرضت فقالت امرأته : انحرها . فأبى ، فنفقت ، فقالت : اسلخها حتى نقدد حتى شحمها ولحمها ونأكله . فقال : حتى أسأل رسول اللَّه فأتاه فسأله فقال : ( هل عندك غني يغنيك ؟ ) قال : لا . قال : ( فكلوه ) . قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر ، فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك . رواه أبو داود ، فأطلق رسول اللَّه الأكل ، ولم يقيده بما يسد الرمق . .
وفرق أبو محمد بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة كاحل الأعرابي فيجوز له الشبع ، اتباعاً لإطلاق الحديث ، إذ لو اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ، وأفضى إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، وبين ما إذا لم يكن مستمرة فلا يجوز له الشبع ، لانتفاء المحذور المتقدم ، وعملاً بمقتضى الآية .