وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 234 @ ظاهر اللفظ ، ثم لا تخصيص للصيد بذلك إذ جميع ما يفعله المكلف يجب أن يذكر اسم الله تعالى فيه بأن يفعله على الوجه ذكره سبحانه ، ثم قول النبي : ( فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره ) ظاهر في إبطال هذا التأويل ، وحديثاً ( ذبيحة المسلم حلال ) ، ( واسم الله على فم كل مسلم ) ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث ، والعفو في النسيان عن الإثم ، ثم قصارى النسيان أن يجعل الموجود كالمعدوم ، كالأكل في الصوم ، والكلام في الصلاة ، ونحو ذلك ، لا أنه يجعل المعدوم كالموجود ، بدليل أن من نسي الطهارة أو الستارة ونحوهما لا تصح صلاته ، وقد خطأ الخلال حنبلا في التفرقة هنا بين العمد والسهو ، وقال : إن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل . .
إذا تقرر هذا فصفة التسمية المعتبر ( بسم الله ) . .
3505 وقد ثبت أن رسول الله كان إذا ذبح قال : ( بسم الله والله أكبر ) فإن كبر أو هلل ، أو سبح بدلًا عنها لم يجزئه . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب في التكبير والتحميد ، نظر إلى أن النبي بين ذلك بقوله : ( بسم الله ) فيقتصر عليه ، وللشيخين احتمال بالإِجزاء ، لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله ، فيدخل في الآية والحديث ، ولا نزاع أنه لو قال : اللهم اغفر لي ، أنه لا يجزئه ، إذ ذلك طلب حاجة ، ولو سمى بغير العربية وهو يحسنها فقولان ، نظرا إلى ما تقدم من أن المقصود المعنى أو اللفظ ، وأبو محدم جزم هنا بالجواز ، وهو موافق لاحتماله ثم ، و القاضي بالمنع ، وقال : إنه المنصوص ، وأظنه أراد رواية أبي طالب . .
ومحل التسمية عند الإِرسال ، لأنه الفعل الموجود من المرسل ، فاعتبرت التسمية عنده ، كما تعتبر عند الذبح من الذابح ، ولا يضر التقديم اليسير كالنية في العبادات ، وكذلك التأخير اليسير على إطلاق أحمد ، قال : إذا أرسل ثم سمى فانزجر ، أو أرسل فسمى . فالمعنى قريب من السواء ، وصرح بذلك أبو بكر في التنبيه ، وكذلك في التأخر الكثير ، بشرط أن يزجره فينزجر ، كما دل عليه كلام أحمد ، وقاله أبو محمد والشيرازي ، نظراً إلى أن الإرسال بدون تسمية وجوده كعدمه ، لفقدان شرطه ، فتعلق الحكم بالزجر ، ومنع ذلك القاضي ، نطراً إلى أن الحكم تعلق بالإِرسال الأول . .
( تنبيه ) : عموم كلام الخرقي يشمل الكتابي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى لإطلاق : 19 ( { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ) . ولعله الحكمة في عدم التصريح بالفاعل ، وقياساً على المسلم . ( والرواية الثانية ) لا تشترط التسمية في حق الكتابي ، بخلاف المسلم ، لإِطلاق 19 ( { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ) . .
3506 قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي ذبائحهم . وهي من آخر