وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 63 @ وهو اختيار الشريف ، وابن عقيل ، وقال القاضي في جامعه : إنه المذهب لا يبلغه ، بل ينقص عنه شيئاً ، حسب ما يؤدي إليه الاجتهاد ، حذاراً من أن يجب في البعض ما يجب في الكل ، ونقضه أبو محمد بأن دية الأصابع فيها ما في اليد ، قال : وإن صح ما ذكر فينبغي أن ينقص أدنى ما تحصل به المساواة المحدودة ، ومثال المسألة لوشجه بازلة أو سمحاقاً ، لم تبلغ بأرش ذلك ( زيادة ) على أرش الموضحة ، وفي بلوغه أرش الموضحة وجهان ، وكذلك لو جرحه في بطنه جرحاً لا يصل إلى الجائفة ، لا يزيد أرشه على أرش الجائفة ، وفي مساواتها وجهان ، وكذلك لو جرحه في أنملته جرحاً لم يزد على أرش الأنملة ، وفي مساواتها على الوجهين . .
والخرقي رحمه الله اقتصر على ذكر الرأس والوجه ، ومفهوم كلامه اختصاص الامتناع بهما ، فعلى هذا يجوز أن يزيد أرش جرح الأنملة على ما فيها ، وغيره من الأصحاب عدى الحكم إلى كل ما فيه مقدر كما تقدم . .
( تنبيه ) : التقويم بعد البرء قياساً على أرش الجرح المقدر ، فإنه لا يستقر إلا بعد برئه ، فإن لم تنقصه الجناية شيئاً حال البرء ، فعنه وهو اختيار أبي محمد لا شيء فيها ، إذ الحكومة لأجل جبر النقص ، ولا نقص ، أشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر ( وعنه ) وهو المنصوص ، واختيار القاضي وغيره : بلى ، لأن هذا جزء من مضمون ، فلم يخل عن ضمان ، كما لو أتلف منه مقدراً ولم ينقصه شيئاً ، فعلى هذا هل يقوم حال الجناية ، أو قبيل الاندمال التام ، فإن لم ينقص فحال الجناية ؟ فيه وجهان ، فإن لم ينقص حال الجناية أو زادته حسناً كإزالة لحية المرأة ، أو سن زائدة ، فلا شيء على الأصح عند الشيخين ، وقال أبو الخطاب في الهداية : يقوم كأنه عبد كبير له لحية فذهبت ، وأشانته ، فما نقص لزمه من دية المرأة بقسطه ، قال : وفيه نظر . وفي السن الزائدة قال أبو محمد على هذا القول : يقوم كأن لا سن له زائدة ولا خلقة أصلية ، ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة ، قال : ولو كانت المرأة إذا قدرناها ابنة عشرين فنقصها ذهاب لحيتها يسيراً ، وإذا قدرناها ابنة أربعين تنقصها كثيراً ، قدرناها ابنة عشرين كما يقوم الجرح الذي لم ينقص بعد الاندمال أو قبله . .
قال : وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء موقت ، ففيه ما نقصته بعد التئام الجرح ، وإن كان فيما جني عليه شيء موقت في الحر ، فهو موقت في العبد . .
ش : لا نزاع أن ما لا مقدر فيه من الحر يضمن العبد إذا جني عليه فيه بما نقص ، لأن ضمانه ضمان الأموال ، فيجب ما نقص كالبهائم ، ولأنه مما يضمن بالقيمة ، وإن كثرت فيضمن بما نقص ، كسائر الأموال ، واختلف فيما فيه مقدر من الحر ، إذا جني على العبد فيه ، ( فعنه ) وهو اختيار الخلال يضمن ما نقص أيضاً ، لما تقدم . .
3024 واعتماداً من أحمد على أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما و ( عنه )