وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 62 @ .
قال : وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ، ولم يكن نظيراً لما وقتت ديته ففيه حكومة . .
ش : الذي فيه من الجراح توقيت كالموضحة ، والمنقلة ، وكذلك الأنف واللسان ، ونحو ذلك ، والذي هو نظير الموقت كالهاشمة ، والأليتين ، ونحو ذلك ، أي تقدير من جهة الشرع ، وما عدا هذين ، وهو ما لا موقت فيه ، ولا يمكن قياسه على الموقت ، كجراح البدن سوى الجائفة ، وكسر العظام سوى ما تقدم ، كخرزة الصلب والعصعص ، ونحو ذلك ففيه حكومة ، حذاراً من أن تخلو الجراحة من أرش . .
قال : والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية ، كأنه قيمته وهو عبد صحيح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة ، فيكون فيه عشر ديته . .
ش : قال ابن المنذر : إن هذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة ، فأجزاؤه مضمونة ، كما أن المبيع إذا كان مضموناً على البائع ، كانت أجزاؤه مضمونة عليه ، فالأجزاء تابعة للأصل ، وإذا كانت الأجزاء مضمونة ، ولم يرد فيها تقدير من جهة الشرع ، فالواجب سلوك هذه الطريقة ، لنصل إلى الواجب ، فيجعل الحر عبداً ليمكن تقويمه ، إذ الحر ليس بمال ، وغير المال لا يقوم ، فيقال : كم قيمة هذا لو كان عبداً لا جناية به ؟ فيقال مثلاً : مائة ، ويقال : وكم قيمته وبه الجناية ؟ فيقال مثلاً : ثمانون . فما بينهما من القيمتين هو الخمس ، فيكون له خمس الدية ، لأن ديته بمنزلة قيمته . .
قال : وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص . . . .
ش : يعني إنما ذكرته مثالاً ، وقد تزيد الحكومة على مثاله كما مثلنا ، وقد تنقص ، كما لو قيل : قيمته وهو صحيح عشرة ، وقيمته وبه الجناية تسعة ونصف ، فما بينهما نصف عشر قيمته ، فيكون فيه نصف عشر ديته . .
قال : إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه ، فتكون أسهل مما وقت ديته فيه ، فلا يجاوز به أرش الموقت . .
ش : يعني أن الواجب ما أخرجته الحكومة مطلقاً ، ويستثنى من ذلك إذا كانت الجراحة في شيء فيه مقدر ، فإنه لا يجاوز به المقدر ، حذاراً من أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه كله ، ولأن الضرر في الموضحة مثلاً أكثر من الضرر في البازلة ، وشينها أعظم ، فلا يناسب أن يزيد أرش البازلة على أرش الموضحة ، وفي بلوغ المقدر وجهان ( أحدهما ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، وإليه ميل أبي محمد يبلغ ، نظراً إلى أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة ، سقط الزائد على أرش الموضحة مثلاً لمخالفة تنبيه النص ، ففيما لم يزد يجب البقاء على الأصل . ( والثاني )