وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 33 @ والذهب ، والفضة ، أما في الإبل فلما تقدم ، وأما في البقر والغنم فلأن في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله قضى على أهل البقر بمائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة . .
2964 وأما في الذهب والفضة فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رجلاً من بني عدي قتل ، فجعل رسول الله ديته اثني عشر ألفاً ، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وهذا لفظه ، وروي عن عكرمة عن النبي مرسلاً ، قال بعضهم : وهو أصح وأشهر . .
2965 ولمالك في الموطأ : بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّم الدية على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام ، وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق . .
( وعنه ) أنها ستة أشياء ، ويضاف إلى الخمسة السابقة مائتا حلة ، وهذه اختيار القاضي وكثير من أصحابه ، الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وغيرهم . .
2966 لما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة من ازبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق ، وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال : فرض رسول الله فذكر ما تقدم ، وقال : وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه . رواه أبو داود ( والرواية الأولى ) أظهر دليلاً ، لأن أحاديث هذه الرواية لا تقاوم تلك الأحاديث ، وعلى تقدير مقاومتها فتحمل على أنه جعل ذلك بدلاً عن الإبل ، وهذا ظاهر في حديث عمرو بن شعيب ، إذ أوله : أن رسول الله كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقومها على أثمان الإبل ، إذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصت نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم ، قال : وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة ، وهذا ظاهر في أنه إنما كان يعتبر الإبل لا غير ، بل هو نص في الذهب والورق ، أنه كان يعتبرهما بالإبل ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما واقعة عين لا عموم لها ، إذ قوله : جعل ديته اثني عشر ألفاً يحتمل على أنها أصل ، ويحتمل على أنها بدل ، والاحتمالان متقابلان ، وإذاً يترجح احتمال البدلية ، لموافقته لما تقدم ، والكلام على حديث عطاء كالكلام على حديث أستاذه رضي الله