وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 32 @ وأتديت إذا أخذت الدية ، فالدية في الأصل مصدر ، سمي به المال المؤدي إلى المجني عليه أو إلى أوليائه ، كالخلق بمعنى المخلوق ، والأصل في الدية الإجماع ، وسنده قوله تعالى : 19 ( { ودية مسلمة إلى أهله } ) وقول النبي : ( في النفس مائة من الإبل ) في عدة أحاديث نذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالى . .
قال : ودية الحر المسلم مائة من الإبل . .
ش : لا نزاع أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ، وأن الإبل أصل في الدية ، واختلف عن أحمد رحمه الله هل هي الأصل لا غير ، أو معها غيرها ، وهل ذلك الغير أربعة أو خمسة ؟ ( فعنه ) وهو ظاهر كلام الخرقي ونصبه أبو محمد في المغني للخلاف أنها الأصل لا غير . .
2961 لأن في حديث عمرو بن حزم : ( في النفس مائة من الإبل ) رواه النسائي ومالك في الموطأ . .
2962 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قضى رسول الله أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة ، ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة ابن لبون ذكر ، رواه أبو داود والنسائي . .
2963 وعن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي ، قال : خطب النبي يوم فتح مكة فقال : ( ألا وإن في قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون ثنية إلى بازل عامها ، كلهن خلفة ) رواه النسائي . .
2963 م وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله خطب يوم الفتح على درجة البيت ، فقام في خطبته فكبر ثلاثاً ، ثم قال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى ، من دم أو مال تحت قدمي ، إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدانة البيت ) ثم قال : ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها ) رواه أبو داود والنسائي ، وقال : ورواه القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي ، وظاهر هذه الأحاديث أن الدية هي الإبل خاصة ، ويؤيّد ذلك أن النبي فرق بين دية العمد والخطأ ، فغلظ العمد ، وخفف الخطأ ، ولم يرد ذلك عنه إلا في الإبل . .
( وعنه ) أنها خمسة أشياء كل منها أصل بنفسه ، الإبل ، والبقر ، والغنم ،