وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ .
قال : وإذا قطعوا يداً قطعت نظيرتها من كل واحد منهم . .
ش : لما ذكر أن الجماعة تقتل بالواحد ، ذكر أيضاً أن الأطراف يؤخذ منها الطرف الواحد بأكثر منه ، وهذا هو المذهب ، وذلك لما تقدم من سد للذريعة ، ولأنه أحد نوعي القصاص ، فأخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس . .
2931 وقد روي عن علي رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده بالسرقة ، فقطع يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق ، وأخطأنا في الأول ، فرد شهادتهما على الثاني ، وغرمهما دية الأول ، وقال : 16 ( لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ) . رواه الأثرم بسنده عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه . وذكره الإمام أحمد في رواية الميموني ( وعن أحمد ) رواية أخرى لا تقطع الأطراف بطرف واحد ، كما لا تقتل الجماعة بالواحد بل أولى ، إذ النفس أشرف من الطرف ، فلا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد المحافظة على ما دونها . .
وقول الخرقي : قطعت نظيرتها ، أي إذا كانت يميناً قطعنا من كل واحد منهم اليمين ، وكذلك إذا كانت يساراً قطعنا من كل واحد اليسار ، ولا تؤخذ يسار بيمين ، ولا يمين بيسار ، لعدم المماثلة المعتبرة شرعاً ، وشرط وجوب القصاص على الجماعة في الطرف أن يشتركوا في ذهابه ، على وجه لا يتميز فعل أحدهم من فعل صاحبه ، كأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع طرفه ، ثم يرجعوا ويقولوا تعمدنا ذلك ، أو يكرهوا إنساناً على قطع طرف فيقطعون مع المكره ، أو يلقوا صخرة على إنسان فتقطع طرفه ، أو يضعوا حديدة على مفصل ، ويتحاملوا جميعاً حتى تبين العضو ، ونحو ذلك ، فإن قطع كل واحد من جانب لم يجب القصاص ، لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ، ولم يشارك في قطع جميعها . .
قال : وإذا قتل الأب وغيره عمداً قتل من سوى الأب . .
ش : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمقطوع به عند عامة الأصحاب ، لأن القتل تمحض عمداً عدواناً ، وإنما سقط عن الأب لمعنى قام به ، فلا يتعدى إلى غيره ، ولأن هذا القتل أعظم إثماً وأكبر جرماً . .
2932 قال النبي لما سئل عن أعظم الذنب قال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) فإذا وجب القصاص في غير هذا القتل ففيه بطريق الأولى والأحرى ، وسقوطه عن الأب لما تقدم ، لا لقصور في السبب المقتضي ، ( والرواية الثانية ) لا يجب القصاص على غير الأب ، كما لم يجب على الأب ، إذ الزهوق وجد منهما ، فلم يتمحض القتل موجباً للقصاص ، وهذا ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه ، قال : إذا اجتمع في القود من يقاد ومن لا يقاد فلا قود .