وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 14 @ رواية واحدة ، وأخذه أبو محمد من قول أحمد في رواية مهنا في أم ولد قتلت سيدها عمداً : تقتل . قال : من يقتلها ؟ قال : ولدها . وهذا إنما يدل على أن القصاص لا يسقط بانتقاله إلى الولد ، لا أن القصاص يجب بقتل الولد ، ولذلك حكى أبو البركات الرواية ، ولم يلتفت إلى حكايتها في وجوب القود بقتل الولد . .
قال : ويقتل الولد بقتل كل واحد منهما . .
ش : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، من الروايتين ، لظواهر الآي ، والأخبار السالمة عن معارض ، ولحديث سراقة المتقدم ، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبهما أولى ، لعظم حرمتهما ، ونقل حنبل : لا يقتل ولد بوالده ، ونحوه نقل مهنا ، لأنه لا تقبل شهادته له بحق النسب ، فلم يقتل به كالأب مع ابنه . .
( تنبيه ) : اختلف في الجد من قبل الأم يقتل ابن ابنته ، وابن البنت يقتل جده لأمه ، هل حكم ذلك حكم الجد من قبل الأب ، وحكم الابن من الصلب ، أو لا ، فيجري القصاص بينهما بلا ريب ؟ على وجهين ، وكلام الخرقي محتمل . .
قال : وتقتل الجماعة بالواحد . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، والمختار من الروايتين . .
2928 لما في الموطأ عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر رضي الله عنه : 16 ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ) . وفي البخاري نحوه . .
2929 وعن علي رضي الله عنه 16 ( أنه قتل ثلاثة برجل ) ، ولأن فيه سداً للذريعة ، وحسماً للمادة ، وتحقيقاً لحكمة الردع والزجر التي فيها حياتنا ، ونقل حنبل : لا تقتل الجماعة بواحد ، فذكر له حديث عمر فقال : ذلك في أول الإسلام ، وفي لفظ عنه : هذا تغليظ من عمر . وحسن هذا ابن عقيل في فصوله . وذلك لظاهر قول الله تعالى : 19 ( { الحر بالحر } ) 19 ( { النفس بالنفس } ) . .
2930 ويروى عن معاذ أنه خالف عمر رضي الله عنهما ، وقال : 16 ( لا تؤخذ نفسان بنفس ) . واختلف عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فعلى هذا الواجب دية واحدة بين القاتلين ، وعلى الأولى هل تجب عليهم دية لأنها بدل ما أتلفوه ، وفارق القصاص ، لأنه إنما وجب سداً للذريعة ، أو ديات ، وهو الذي ذكره أبو بكر ، وصححه الشيرازي ، إذ كل واحد كالمنفرد بالقتل ، بدليل ما لو عفى عن بعضهم ، لم يتجاوزه العفو . .
( تنبيه ) : شرط قتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل به ، ( والغيلة ) بكسر الغين القتل خديعة ومكراً ، من غير أن يعلم أنه يراد بذلك .