وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 120 @ .
قال : والرجل والمرأة في ذلك سواء . .
ش : أي فيما ذكر من المسح على الخف : والجورب ، ونحوهما ، وشرائطهما ، لأن ذلك معتاد لها ، فكان حكمها فيه حكم الرجل ، وخرج بذلك العمامة ، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل ، فاستويا فيه كالتيمم ، والله أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب الحيض ) 2 $ .
ش : الحيض مصدر : حاضت المرأة تحيض ، حيضاً ومحاضاً ومحيضاً ، فهي حائض ، وحائضة في [ لغة ] ، وتحيضت : قعدت أيام عادتها عن الصلاة . .
وأصله [ من ] السيلان ، يقال : حاض الوادي ؛ إذا سال ، والحيض دم يرخيه الرحم عند البلوغ ، في أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، فعند الحمل ينصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد ، ولذلك لا تحيض الحامل ، وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم ، ثم يقلبه الله تعالى لبناً يتغذى به الولد ، ولذلك قل ما تحيض المرضع ، فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له في محلة ، ثم يخرج غالباً في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وقد يزيد على ذلك ويقل ، ويطول ويقصر ، على حسب ما ركبه الله في الطباع ، والله أعلم . .
قال : وأقل الحي يوم وليلة . .
ش : هذا [ هو ] المشهور من الروايتين ، والمختار للعامة قال ابن الزاغوني : اختارها عامة المشايخ . والثانية : أقله يوم . اختارها أبو بكر على ما حكاه [ عنه ] جماعة ، والذي في التنبيه يوم وليلة ، وقد قيل يوم ، والأصل في ذلك عدم التقدير من الشرع ، قال : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي [ وصلي ] ولم يقيد ذلك بقدر ، بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها ، وما لا تقدير فيه من الشرع المرجع فيه إلى العرف ، إذ الشارع إنما ترك تقديره لذلك ، وإلا يكون أهمل حكمه ، وأنه لا [ يجوز ] وأهل العرف قد ورد عنهم ذلك . .
287 ( فعن ) [ عطاء ] : رأيت من النساء من كانت تحيض يوماً ، ومن كانت تحيض خمسة عشر يوماً . ( وعن : الشافعي [ رحمه الله ] : رأيت امرأة قالت : إنها لم تزل تحيض [ يوماً لا يزيد ] ، وقال لي عن نساء : إنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام ، ( وعن ) ابن مهدي ، عن امرأة أنها قالت : حيضي يومان . وعن إسحاق : صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت : حيضي يومان فثبت بنقل هؤلاء الأئمة الأعلام أن في النساء جماعة يحضن يوماً ، ويومين ، فمن قال باليوم دون ليلته أخذ بظاهر [ إطلاق ] اليوم ، ويؤيده قول الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض بكرة ، وتطهر عشية . ومن اعتبر اليوم مع ليلته قال : إنه المفهوم من إطلاق اليوم ، ومن ثم قال القاضي في الروايتين : يمكن حمل قول أحمد :