وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 119 @ .
قال : ويمسح على ظاهر القدم . .
283 ش : لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يمسح على الخفين ، على ظاهرهما . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه . .
284 وعن علي كرم الله وجهه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه . رواه أبو داود ، وقدر الواجب في المسج جميع ظاهر الخف ، وهو مشط القدم ، إلى ظهر العرقوب ، قاله الشيرازي ، وقدر ذلك ابن البنا بقدر الناصية ، وظاهر كلام أحمد وعليه الجمهور أن الواجب أكثر ظهر القدم . .
385 لما روى جابر رضي الله عنه قال : مر رسول الله برجل وهو يغسل خفيه ، فقال بيديه ، كأنه دفعه : ( إنما أمرت بالمسح هكذا ) من أعلى أطراف الأصابع ، إلى أصل الساق ، خططا بالأصابع ، ورواه ابن ماجه ، وقال : وفرق الأصابع وصفة المسح المسنون أن يضع يده مفرجة الأصابع ، على أطراف أصابع رجليه ثم يجرهما إلى ساقه مرة واحدة ، اليمين باليمين ، واليسرى باليسرى ، قال في البلغة : ويسن تقديم اليمين . .
286 وقد روى البيهقي في سننه بسنده ، عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله مسح على خفيه ، وضع يده [ اليمين ] على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، كأني أنظر إلى أصابع رسول الله على الخفين . وظاهر هذا أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى ، وكيفما مسح أجزأه ، كما في الرأس ، نعم لو مسح بخرقة أو خشبة ففي الأجزاء احتمالان ، والله أعلم . .
قال : فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه . .
ش : لظاهر ما [ تقدم ] من الأحاديث قبل ، وظاهر كلام الخرقي أنه لو مسح أسفله وأعلاه أجزأه ، وهو كذلك ، لإِتيانه بالمقصود وزيادة ، نعم هل يسن ذلك وهو ظاهر قول ابن أبي موسى أو لا يسن وهو ظاهر كلام الخرقي ، ومنصوص الإِمام ، وعليه العامة ، [ اتباعاً ] لظواهر الأحاديث ؟ على قولين ومن ثم لا يسن استيعابه ، ولا تكرار مسحه ، وكره غسله ، وبالغ القاضي فقال بعدم الأجزاء مع الغسل ، لعدوله عن المأمور ، وشيخه نظر إلى أنه أتى بالأبلغ ، فاجتزى بذلك ، وتوقف الإِمام والحال هذه ، والله أعلم .