قوله بأنه لم يكن بالغا حين الإقرار أو العقد بلا يمين لان بلوغه مشكوك فيه والأصل الصغر ويتجه وكذا لو أم صبي ببالغ في فرض ثم قال لم أكن بالغا حين أممت فإن كان بعد تحقق بلوغه لم يقبل قوله وقبل التحقق يقبل ويعيد المأموم صلاته وهو متجه وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن أسلم أبوه فادعى البلوغ لا يقبل قوله للحكم بإسلامه قبل إقراره ببلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها قال وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه ومن باع أو أقر ونحوه ثم ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل منه ذلك وحكم ببلوغه لأن الأصل عدم ما يدعيه أو ادعى جنونا حال إقراره أو بيعه أو طلاقه ونحوه لإبطال ما وقع منه لم يقبل منه ذلك إلا ببينة لأن الأصل عدمه صححه في الإنصاف والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث قال ابن نصر الله يسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول هذا وارثي ولا يذكر سبب إرثه أو معناه أن يقول هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي فيذكر سبب الإرث وحينئذ إذا كان سببا اعتبر سبب الإمكان والتصديق وأن لا يدفع نسبا معروفا انتهى قال البهوتي قلت تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوى والشهادة أنه وارثه بلا بيان سبب لأن أدنى