تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحالة وقال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية لأن بينة الإكراه معها زيادة علم ولو قال من أي مقر ظاهره الإكراه بقرينة بمقتضي ترسيم عليه ونحوه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح من ذلك لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه قال في الفروع فيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل ابن هانئ فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو أكره ليقر لزيد فأقر لعمرو أو على أن يقر بدار فأقر بدابة ونحوها حيث أقر بغير ما أكره عليه صح قراره كما لو أقر به ابتداء لأنه لم يكره عليه أو أكره على وزن مال بحق أو غيره فباع نحو داره في ذلك المال الذي أكره على وزنه صح البيع نصا لأنه لم يكره عليه وكره الشراء منه أي ممن أكره على وزن مال لأنه كالمضطر إليه وللخلاف في صحة البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام وإذا بلغ عشرا من السنين يعني تمت له ومثله جارية تم لها تسع سنين قال في التلخيص فإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق ذكره القاضي إذ لا يعلم إلا من جهته ولا يقبل قوله إنه بلغ بسن أي تم له خمس عشرة سنة إلا ببينة لأنه يمكن علمه من غير جهته وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره بمال أو عقد عقدا وقال بعد تحقق بلوغه لم أكن حين إقراري أو حين عقدي بالغا لم يقبل قوله ولزمه ما أقر به أو عقده لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة وأما قبل التحقق أي قبل تحقق بلوغه فيقبل