الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار وكذلك إن كان الحالف مما عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب فيفتي في كل بلد بحسب عرف أهله ويفتي كل أحد بحسب عادته وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا في بلد عادة أهله أكل رؤوس الضأن خاصة لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها وإن كان عادتهم أكل السمك حنث يأكل رؤوسها وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا حرثت هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعا بالإذن والتوكيل فيه فانه نفس ما حلف عليه وإن كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فان قصد منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل وإن أطلق اعتبر سبب اليمين وما هيجها انتهى فمن حلف لا يأكل عيشا وهو لغة الحياة حنث بأكل خبز لأنه المعروف فيه و من حلف لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها أي المحلوف عليها لانصراف اللفظ اليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا و من حلف لا يتسرى حنث بوطء أمته سواء أنزل أو لم ينزل لأن التسري مأخوذ من السر قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا وقال الشاعر ألا زعمت بسباسبة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي و من حلف لا يطأ دارا أو لا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا وماشيا وحافيا ومنتعلا كما لو حلف لا يدخلها لأن ظاهر الحال أن