حالف على نوع بفعل نوع آخر ولذلك لم يلزم من تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الهبة والهدية او حلف لا أتصدق فأطعم عياله لأنه لا يسمى صدقة عرفا وإطلاق اسم الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة وإن نذر أن يهب لفلان شيئا أو حلف أن يهب له شيئا بر بالإيجاب للهبة سواء قبل الموهوب له أو لا فصل والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعرفها أي الحقيقة أكثر الناس كالراوية في العرف اسم للمزادة وفي الحقيقة اسم لما يستسقي عليه من الحيوانات والمزادة بفتح الميم والقياس كسرها وهي شطر الراوية والجمع مزايد والظعينة في العرف المرأة في الهودج وفي الحقيقة اسم للناقة التي يظعن عليها والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من خيل وبغال وحمير وفي الحقيقة اسم لما دب ودرج والعذرة والغائط في العرف الفضلة المستقذرة وفي الحقيقة فناء الدار والغائط المكان المطمئن من الأرض فهذا المذكور ونحوه مما غلب مجازه على الحقيقة تتعلق اليمين فيه بالعرف دون الحقيقة قال ابن القيم في اعلام الموقعين المثال الثاني مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها فمن ذلك أن الحالف إذا حلف لا ركبت دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل وإن كان عرفهم في لفظ