بقناديل الشعل فلأن لا يقطع بقناديل الزينة أولى لأن قناديل الزينة لا حرمة لها وكذلك قناديل الشعل فانها محرمة لأنها من ضروريات المسجد وحصره ونحو ذلك مما هو معد لنفع المصلين كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية يشربون منها إن كان السارق مسلما لأن له فيه حقا كسرقته من بيت المال فان كان ذميا قطع ومن سرق ثمرا ينتفع به سواء كان مأكولا أو لا أو سرق طلعا أو سرق جمارا وهو قلب النخلة ومنه يخرج التمر والسعف وتموت بقطعه ويرادفه الكثر أو سرق ماشية في المرعى من غير حرز كمن شجرة ولو كانت الشجرة ببستان محوط عليه فيه حافظ فلا قطع لحديث رافع بن خديج مرفوعا لا قطع في تمر ولا كثر رواه أحمد وأبو داود والترمذي واضعفت على سارقه قيمته أي المسروق من شجر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوضا عما سرقه مرتين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه واحتج أحمد أيضا ان عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين