جدار دار كونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران وحرز سقف كباب وكذا لو كانت الدار بالصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الدار أو خشبه ما يبلغ نصابا وجب قطعه لأن الحائط حرز لغيره فيكون حرزا لنفسه ولا يقطع إن هدم الحائط ولم يأخذه كما لو أتلف المتاع بحرز بل يغرم أرش الهدم إن تعدى به وأما أبواب الخزائن في الدار فإن كانت أبواب الديار مغلقة فهي محرزة مغلقة كانت أبواب الخزائن أو مفتوحة وإن كان باب الدار مفتوحا لم تكن أبواب الخزائن محرزة إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ يحفظها ونوم مبتدأ على رداء بمسجد أو غيره أو على مجر فرس ولم يزل عنه أي الرداء أو مجر الفرس ونعل برجل ومثله خف وعمامة على الرأس حرز خبر لأنه هكذا يحرز عادة لأنه عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده فإن زال النائم عن الرداء أو مجر الفرس أو كانت النعل بغير رجله فلا قطع إن لم يكن بنحو دار فمن نبش قبرا أو أخذ الكفن المشروع وبلغ نصابا قطع لا من وجد قبرا منبوشا فأخذ منه كفنا أو سرق رتاج الكعبة بكسر الراء بابها العظيم قطع أو إن سرق باب مسجد قطع أو سقفه أو تازيره قطع أو سحب رداءه أي النائم من تحته أو سحب مجر فرس من تحته أو سحب نعلا من رجل وبلغ ما أخذه من تلك الأشياء نصابا قطع سارقه لسرقته نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه والمطالبة بما يتعلق بالمسجد للامام أو من يقوم مقامه و لا يقع بسرقة ستارة الكعبة الخارجية نصا ولو كانت مخيطة عليها كغير المخيطة لأنها غير محرزة ولا ب سرقة قناديل مسجد ويتجه ولو كانت القناديل لزينة وهذا الاتجاه حشو لا طائل تحته فانه إذا لم يقطع