داخل بابه ولو مع طهارته من النجاسة وهو لغة البستان ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشا ولا تصح أيضا في أعطان إبل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسرها وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح فلا يضر فعل صلاة موضع ورودها أي الإبل الماء و لا موضع مناخ علفها و لا موضع نزولها في سيرها لأن اسم الأعطان لا يتناولها فلا تدخل في النهي ويتجه ب احتمال قوي زوال حكم عطن اتخذ مأوى للإبل مدة ثم ترك فيزول عنه اسم العطن ب مجرد رحيل نحو عرب عن ذلك الموضع وتصح الصلاة فيه لزوال الاسم عنه برحيلهم فإن عادوا لتلك المنزلة عاد عطنا مدة استقامتهم لأن الحكم يدور مع علته وهو متجه ولا تصح الصلاة أيضا في مجزرة وهي ما أي مكان أعد لذبح فيه ولا في مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة ولا في قارعة طريق وهي ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا لما