مذكاة وصلى به صحت صلاته بخلاف سن شاة ونحوها قلع وهي حية أو ميتة فإنه نجس إذ ما أبين من حي كميتة فصل في بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا وما يصح فيه النفل دون الفرض وما يتعلق بذلك ولا تصح تعبدا صلاة غير جنازة في مقبرة قديمة أولا تقلبت أو لا وهي مدفن الموتى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ولا يضر أي لا يمنع صحة الصلاة مكان فيه قبران فقط ولو كثر مدفون بهما لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا نقله في الاختيارات عن طائفة من الأصحاب وبني لفظها من القبر لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه كمسبعة ومضبعة لما كثر فيه السباع والضباع وأما الخشخاشة وتسمى الفسقية فيها أموات كثيرون فهي قبر واحد اعتبارا بها لا بمن فيها قاله في الفروع ولا يضر ما أعد للدفن فيه ولم يدفن فيه ولا ما دفن بداره ولو كان قبورا كثيرة لأنه ليس بمقبرة ولا تصح الصلاة في حمام داخله وخارجه وأتونه و كل ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه لشمول الاسم لذلك كله وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعا قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقال أسانيده صحيحة وقال ابن حزم خبر صحيح ولا تصح الصلاة في حش بفتح الحاء وضمها وهو محل قضاء حاجة مما هو