على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصير أربعة وعشرين فلموصى له منها السدس وهو أربعة ولكل ابن خمسة ولو كانوا أي الأبناء ثلاثة ووصى بمثل نصيب رابع لو كان فمسألة عدمه من ثلاثة ووجوده من أربعة وحاصل ضربهما اثنا عشر والخارج بقسمتها على أربعة ثلاثة فردها على الاثني عشر تكن خمسة عشر ومنها تصح ف للموصى له منها خمس وهو ثلاثة ولكل ابن أربعة و إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان وله ابنان اثنان فمسألة وجوده من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين وحاصل ضرب الاثنين في ثلاثة بستة زد عليها مثل نصيب ما لأحدهم تبلغ ثمانية ف للموصى له ربع وهو اثنان ولكل ابن ثلاثة ولو كانوا أي أبناء الموصي أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما حاصلة من ضرب خمسة في ستة لأن الموصي استثني السدس من الخمس فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له فإذا أخذه الموصى له فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين واضرب الاثنين في ثلاثين بستين فزد عليهما سهمين تصح من اثنين وستين له أي الموصى له منهما سهمان ولكل ابن خمسة عشر سهما وإن قال من له أربعة أبناء أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما وطريقة أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة اسقط منه السبع ستة يبقى سهم للوصية فيزداد ذلك السهم على الإثنين وأربعين سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين فتصح