و إن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أي يعينه كما لو قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه أو وصى له بمثل نصيب أقلهم ميراثا فله أي الموصى له مثل ما لأقلهم ميراثا عملا بوصيته ف لو كان الموصى له بذلك مع ابن وأربع زوجات فمسألة الورثة تصح من اثنين وثلاثين لأن أصلها ثمانية للزوجات سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك لكل زوجة من ذلك سهم وللابن ثمانية وعشرون ويزاد للوصي أي الموصى له سهم على المسألة فتصير من ثلاثة وثلاثين للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما بقي و إن قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون و مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم تضم للمسألة اثنين وثلاثين فتبلغ المسألة ستين سهما مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة وتصح من ثمانية وأربعين للوصية ستة عشر وللورثة اثنان وثلاثون وطريقة أن مسألة الرد من ثلاثة للموصى له واحد يفضل اثنان على مسألة الورثة وهي اثنان وثلاثون لا تنقسم عليها وتوافقها بالنصف فرد الاثنين والثلاثين إلى نصفها ستة عشر واضرب ثلاثة مسألة الرد في الستة عشر تبلغ ذلك و إن وصى لزيد مثلا بمثل نصيب وارث لو كان موجودا فله أي الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له واقسم المرتفع بين الورثة فلو كانوا أي الورثة أربعة بنين ووصى بمثل نصيب وارث لو كان فمسألة عدمه أربعة ومسألة وجوده خمسة وهما متباينتان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين اقسمها