المعجمة قاله في المطلع لأن في الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فترك ذلك أولى وأسلم ويتجه الأفضل عكسه أي تركها وهو أخذها مع وجود ربها قال في المبدع وعند أبي الخطاب أن وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا كتخليصه من الغرق ولا يجب أخذه لأنه أمانة كالوديعة وخرج وجوبه إذن لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه انتهى وهو متجه والمذهب الأول ومن أخذها أي اللقطة ثم ردها بلا إذن إمام ونائبه إلى موضعها حرم وضمنها أو فرط فيها وتلفت حرم وضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها تضييع لها وأن ردها بأمر الإمام أو نائبه بذلك فأنه لا يضمن بلا نزاع لأن للإمام نظرا في المال الذي لا يعلم مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه ولو كأن مما لا يجوز التقاطه وينتفع بمباح من كلاب ولا تعرف وظاهره جواز التقاطها وهو قول القاضي وغيره فقال الحارثي وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في المعنى الممنوع وفي أخذه حفظ على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من أنه ليس مالا فهو أخف ويملك قن صغير بتعريف كسائر الأموال والأثمان صححه في الإنصاف وجزم به في الرعاية و الوجيز قال الحارثي وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي واقتصر على ذلك انتهى خلافا