وجحاش حمير وافلاء بالمد جمع فلو بوزن سحر وجرو وعدو وسمو وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغ السنة قاله في القاموس والأوز والدجاج ونحوها كالخشبة الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص والكتب وما جرى مجرى ذلك والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير سواء وجد بمصر أو مهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه فأن نبذه كذلك ملكه آخذه وتقدم في إحياء الموات وقن صغير قال في الرعاية والعبد الصغير كالشاة ونحو ذلك كالزق من الدهن أو العسل أو الغرارة من الحب فيحرم علي من لا يأمن نفسه عليها أي اللقطة أخذها لما في ذلك من تضييع مال غيره فحرم كإتلافه وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها وكعاجز عن تعريفها فليس له أخذها ولو بنية الأمانة لأنه لا يحصل به المقصود من وصولها إلى ربها ويضمنها به أي بأخذها أن تلفت مطلقا سواء كأن تلفها بتفريط أو بدونه لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب ولا يملكها أي اللقطة ولو عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة فأن أخذها بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة لم يضمن اللقطة أن تلفت بلا تفريط في الحول كما لو كأن أودعه إياها وأن أمن نفسه على اللقطة وقوي على تعريفها فله أخذها أي اللقطة وهي منصوص عليها في النقدين وقيس عليهما كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع والأفضل لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها تركها أي عدم التعرض لها قال أحمد الأفضل ترك الالتقاط وروي معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولو وجدها بمضيعة بكسر الضاد