رأس فإنما يكفي الكتاب والخبر و كره رميه أي الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه تمثيل قال أحمد ولا ينبغي أن يعذبوه فإن كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد أو نكال لهم أو زجر عن العدوان جاز لأنه من إقامة الحدود والجهاد المشروع قاله الشيخ تقي الدين وحرم أخذ مال من الكفار لندفعه أي الرأس إليهم لأنه معاوضة على ما ليس بمال كبيع الكلب وحرم تعذيب وتمثيل بهم ولو مثلوا بنا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعذبوا ولا تمثلوا فصل ومن أسر منهم أسيرا وقدر أن يأتي به أي بالأسير الإمام ولو بإكراهه على المجيء إلى الإمام بضرب أو غيره كسحبه وليس الأسير بمريض حرم قتله أي الأسير مثله أي الإتيان به فيرى به رأيه ك ما يحرم عليه قتل أسير غيره لأنه افتئات على الإمام وإلا يقدر على الإتيان به لا بضرب ولا بغيره أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه أو خاف هربه فلا يحرم قتله لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين وتقوية للكفار وأسير غيره فيما ذكر كأسير نفسه فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله فقد أساء لافتئاته على الإمام ولا شيء عليه أي القاتل نصا لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا