بترك رميهم فيرمون نصا للضرورة ويقصد الكفار بالرمي دون المسلم لأنهم المقصودون بالذات فلو لم يخف علينا لكن لا نقدر عليهم إلا بالرمي لم يجز رميهم لقوله تعالى لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق فإن قتل مسلم إذن أي حين تترسهم به ف على راميه الكفارة في ماله فقط ولا دية عليه على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف ويأتي في كتاب الجنايات في فصل الخطأ وصرح في الإقناع بضمانه بالدية وكان على المصنف أن يقول خلافا له وترمى كافرة وقفت في صف كفار أو على حصونهم و شتمت المسلمين أو تكشفت لهم و يجوز أن ينظر لفرجها لحاجة رمي ذكره في المغني والشرح ك ما يجوز رميها لا لتقاط سهام لهم وسقيها إياهم الماء كالتي تحرض على القتال ويقتل المسلم نحو ابنه وأبيه في المعترك قاله جماعة لأن أبا عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ويجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعا لضررها وقياسه كتب رفض واعتزال وعبارة الإقناع ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها أي فيجوز وكره نقل رأس كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا قال فأذن بفارس والروم لا يحمل إلي