.
فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب .
وقيل يغرمون كل قيمته .
وإن لم يعتق فلا غرم .
ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها .
فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها .
قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل .
وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل .
قوله وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله .
هذا الصحيح من المذهب .
ونص عليه في رواية جماعة .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ويتخرج أن يضمن النصف .
وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي $ فوائد .
الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب