.
قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى .
وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح .
وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب $ فائدة .
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب .
وقيل يغرمون النصف فقط .
اختاره بن حمدان .
قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها .
وهو تفريع صحيح .
وقد علمت المذهب منهما $ فوائد .
منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب .
وقيل تغرم كل جهة النصف .
وقيل يغرم شهود التعليق الكل .
ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا