.
قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية .
قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره أن فلانا استوفى نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما .
وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ولم تقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة .
وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله فمقبولة .
وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه كان حكم بكذا .
قوله وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي .
تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع .
وأما شهادة البدوي على القروي فقدم المصنف هنا قبولها .
وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما .
وصححه في المذهب والخلاصة وبن منجي في شرحه والناظم وصاحب التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وعنه شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين .
أحدهما تقبل كما تقدم .
والآخر لا تقبل .
قال في الفروع وهو المنصوص