وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة .
فإنهم قالوا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض .
وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا .
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم .
وقال القاضي وأصحابه لا تقبل .
وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير متبرع للتهمة .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة .
وقد تقدم لفظهم .
وقال في المغنى وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأجرة انتهى .
وذكره في الرعاية قولا .
وقطع به في موضع آخر .
وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال إذا شهد قاسم الحاكم .
وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض .
وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع