فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به .
وهو المذهب نص عليه .
قال في تجريد العناية وهو الأظهر .
وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الشرح .
ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا .
وهو وجه في المحرر وغيره .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وقال ونصه يقبل والزركشي .
وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى .
قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه .
فعلى هذا تصح الشهادة به .
وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته .
وجزم في المغنى هنا بالقولين .
وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه فوجهان .
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة .
قوله وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل