.
قوله وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا نزاع .
وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين .
واطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
احداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب .
ذكره القاضي واصحابه .
وذكر في الترغيب انه الاشهر كخط ابيه بحكم او شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا .
وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين .
والرواية الثانية ينفذه .
وعنه ينفذه سواء كان في قمطره او لا .
اختاره في الترغيب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم .
قلت وعليه العمل .
قوله وكذلك الشاهد اذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد على روايتين .
واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
احداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب