.
قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان قال شهد أو اقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى .
وتقدم ما اذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب ادب القاضي .
وهناك بعض فروع تتعلق بهذا .
قوله وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وامضى القضاء .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
منهم صاحب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع .
وذكر بن عقيل ان الحاكم اذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا يقبلهما .
تنبيه مراد الاصحاب على الاول اذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه .
قاله في الفروع .
وقال لانهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم يقبلهما .
واحتجوا ايضا بقول الاصل المحدث الراوي عنه لا ادري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالته ولم يعمل به .
ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين