إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له .
اعلم ان الحكم للغائب ممتنع .
قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابة بخلاف الحكم عليه .
اذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا وكذا لو كان الأخ الاخر غير رشيد .
فإذا حكم في هذه المسألة واشباهها واخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب .
قال الشارح هذا أولى .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
ويحتمل أنه إذا كان المال دينا ان يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب ويرشد السفيه .
وهو وجه لبعض الأصحاب .
قلت ويحتمل انه يترك اذا كان مليئا .
فائدة تعاد البينة في الإرث .
قدمه في الفروع .
وذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة .
نقله عنه في الفروع .
ولم أر هذه الزيادة في الرعايتين .
وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من المدعى عليه لهما بخلاف الغائب في اصح الوجهين وفي الآخر ينتزع ايضا