.
وليس له دخول بيته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه .
فعلى الأول إن أصر على الاستتار حكم عليه على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في المحرر فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بها عليه قولا واحدا وقاله غيره من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير وان ادعى على مستتر وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها .
قال في الفروع ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام .
وجزم به في الترغيب وغيره .
وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج .
قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم انتهى وحكى الزركشي كلامة في المحرر وقال وفي المقنع إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها عليه على روايتين .
مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب .
وفيه نظر فكلامه مخالف لكلام أبي البركات .
فعلى المذهب ان وجد له مالا وفاه الحاكم منه وإلا قال للمدعي ان عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه .
قوله وان ادعى ان اباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة سلم