.
فائدة لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه .
ولو قال أبرأني من الدعوى فقال في الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع .
قوله وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه وهو المقر على وجهين .
وأطلقهما في الرعايتين وشرح بن منجا والحاوي الصغير .
أحدهما لا يحلف وهو المذهب .
صححه في المحرر والفروع والنظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لايحلف .
فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها .
قوله فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة حلف وأخذها .
فإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه .
قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر .
قوله وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلي المدعى في أحد الوجهين .
وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره