.
قاله في المحرر والفروع والمنور وغيرهم .
قوله وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الانظار انظر ثلاثا وللمدعى ملازمته .
وهو المذهب .
جزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتجريد العناية وقدمه في الفروع .
وقيل لا ينظر كقوله لي بينه تدفع دعواه .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق .
أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه .
ونقله بن منصور .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع .
وقيل تسمع البينة وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرى بذلك .
قاله في المحرر والفروع وغيرهما .
قوله فإن عجز .
يعنى عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء .
حلف المدعى على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع .
لكن لو نكل المدعى حكم عليه .
وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه