.
ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة .
فإن كان له بينة قضى بها وجها واحدا $ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك الحكم لو قال لا أعلم قدر حقه .
ذكره في عيون المسائل والمنتخب .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية قوله يقول له القاضي إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم .
قوله وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين والحاوي وقيل يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم .
وقيل في المغني والشرح والنظم .
قال في الفروع لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الكافي والمنور .
وقدمه في المحرر .
فائدة لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وأن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح