.
والوجه الثاني يملكهما فيحلفه ويقيم البينة بعده .
وقيل لا يملك إلا إقامة البينة فقط .
قال في الفروع قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم .
فائدة لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان قاله القاضي .
وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والزركشي والفروع وغيرهم .
أحدهما ليس له اقامتها بعد تحليفه صححه الناظم .
والثاني له إقامتها .
قدمه بن رزين في شرحه .
قوله وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب وغيره .
وقيل يحبسه حتى يجيب .
اختاره القاضي في المجرد .
وقدمه في الشرح .
وذكره في الترغيب عن الأصحاب