.
وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبه ببينة وبعدها يحتمل وجهين .
قاله في الفروع .
قال الميموني لم أره يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من عمله ولا يمكن أحدا من عنت خصمه .
قوله وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة .
يعني عن المجلس فله إحلافه .
وهذا المذهب سواء كانت قريبة او بعيدة .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقيل القريبة كالحاضرة في المجلس .
قال في المحرر وقيل لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد .
وقيل ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف .
قوله وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا .
أحدهما له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهوالمذهب .
نصره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الإدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم