.
وقال وكذا قوله كذب شهودي وأولى .
ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي غيره .
وقال في الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا ترجح بذكر السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى $ فوائد .
إحداها لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره فهو مكذب لهم .
قاله الإمام أحمد رحمة الله وأبو بكر .
وقدمه في الفروع واختار في المستوعب تقبل البينة فيدعيه ثم يقيمها .
وفي المستوعب أيضا والرعاية إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به قبلت .
الثانية لو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نص عليه .
الثالثة لو سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح في الروايتين .
فإن لم يحضرها في المجلس صرفه .
وقيل ينظر ثلاثا .
وذكر المصنف وغيره ويجاب مع قربها .
وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة .
ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه