$ فائدتان .
احداهما الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب .
وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا .
الثانية لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث .
ذكره ابو الخطاب كحلفه لا يطأ .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقال القاضي لا يحنث حتى ينزل فحلا كان او خصيا .
ونقل بن منصور ان حلف وليست في ملكه حنث بالوطء وان حلف وقد ملكها حنث بالوطء بشرط ان لا يعزل .
قاله في الفروع وغيره .
وعنه ان عزل لم يحنث .
وعنه في مملوكة وقت حلفه انتهى .
قوله وان حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما .
هذا احد الوجوه .
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والشرح وشرح بن منجا .
وقدمه في الرعايتين .
واختاره المجد في محرره .
وجزم به في الهداية والخلاصة .
وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب