.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره انه يحنث اذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار وهو كذلك وهو المذهب مطلقا .
وقال القاضي في الخلاف لو باع بشرط الخيار هل يحنث ينبني على نقل الملك وعدمه .
وانكر ذلك المجد عليه .
ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .
فائدة لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث .
قاله في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم .
قوله الا ان يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل ان يحلف لا يبيع الخمر او الحر فيحنث بصورة البيع .
هذا المذهب .
قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه هذا اولى .
قال في الفروع حنث في الأصح .
وصححه في المحرر والنظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يحنث مطلقا .
وهو احتمال في المغنى والشرح .
وذكر القاضي فيمن قال لامرأته ان سرقت مني شيئا وبعتينيه فانت طالق ففعلت لم تطلق .
وقال القاضي ايضا لو قال ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق فوجد لم تطلق