.
وتقدم كلام يوسف بن الجوزي فانه يقدم النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ثم لغة .
فائدة الاسم يتناول العرفى والشرعى واللغوي فيقدم اللفظ الشرعي والعرفي على اللغوي على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر والنظم .
وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير .
وقيل عكسه .
وقال بن عبدوس في تذكرته يقدم الاسم عرفا ثم شرعا ثم لغة .
فأفادنا تقديم العرفي على الشرعي .
وقدم ولد بن الجوزي العرف ثم اللغة كما تقدم .
قوله واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه فاذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا او لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث .
هذا الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب .
وجزم به الخرقي وفي الوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الاوجه .
وعنه يحنث في البيع وحده .
وقيل يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه .
واختاره بن ابي موسى