.
فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين .
والوجه الثاني هو كالمسافر .
قال في الفروع وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى .
فائدة يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى .
فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وعنه الأمصار كالقرى .
قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان .
تنبيه مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب .
قال بن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين والفروع .
وعنه هو كالمسلم في ذلك .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وهو قول في النظم .
وقدمه بن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم بلا نزاع