.
قال في الفروع ليلة والأشهر ويوما نقله الجماعة .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل الواجب ليلة فقط .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
لكن قال الأول الأشهر .
وهو أيضا من مفردات المذهب .
وقيل ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة .
اختاره أبو بكر وبن أبي موسى .
وهو من المفردات .
ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام .
ذكره بن رجب في شرح الأربعين النواوية وصاحب الفروع .
وهو من مفردات المذهب أيضا .
وتقدم في أواخر باب عقد الذمة هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مطلقا أو بالشرط .
تنبيه في قوله المجتاز به إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم