.
وقيل يقطع به اختاره بن عقيل .
وقال في الفروع والأشهر في الثلج وجهان انتهى .
وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال وما أصله الإباحة كغيره .
واختار القاضي عدم القطع بسرقته .
وقال المصنف في المغني الأشبه أنه كالملح .
ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب .
قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا .
وقدمه في المذهب والفروع .
واختاره الناظم وأبو بكر وبن شاقلا .
وقال بن عقيل يقطع .
وقدمه في الرعايتين .
وجزم به بن هبيرة .
قاله في تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
وقال في الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين انتهى .
ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب والمغني والشرح والرعايتين وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان .
نقل بن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا