.
الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يقطع .
اختاره أبو بكر وغيره .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر على وجهين .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع .
وأطلق في المذهب والنظم في الكلأ الوجهين .
أحدهما يقطع بذلك وهو المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين .
واختاره أبو إسحاق وبن عقيل .
والوجه الثاني لا يقطع به .
اختاره الناظم في السرجين والتراب .
قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ .
وجزم به في المغني والكافي في السرجين الطاهر .
وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين .
وتبعه الشارح في ذلك كله وبن رزين في شرحه .
وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به .
وقدمه في المذهب وغيره .
وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين وغيرهم