.
وقدمه في المذهب والمحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم .
واختاره الناظم .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين .
قوله ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب .
قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .
وصححه في النظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
ومال إليه المصنف والشارح .
وعنه لا يقطع .
وأطلقهما في الرعايتين .
وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا .
فائدة يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان نصابا مع أن ذلك حرز .
وقال بن عقيل حرز على الأصح .
وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .
تنبيه دخل في قوله الثاني أن يكون المسروق مالا محترما