وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة .
يعني إذا قلنا إنه لا يحد .
وهذا التخريج لأبي الخطاب .
اعلم أنه إذا وطىء جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا .
على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع .
وعنه يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه .
وقدم في الرعايتين والحاوي والقواعد الفقهية أنه يجلد مائة .
قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي .
وقيل عشر جلدات انتهى .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
وعنه لا يزاد على عشر جلدات .
وهو الذي قدمه المصنف هنا .
وأما إذا وطىء جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في باب حد الزنى فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما تقدم .
قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
قدمه في الفروع .
قال القاضي هذا المذهب كما تقدم عنه