.
قوله وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه .
هذا المذهب مطلقا وقدمه في الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح إن كانت مدة ذلك تتطاول وأمكنه التنفيذ إلى الحاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان فلم يفعل بطل نفيه وإن لم يمكنه أشهد على نفيه فإن لم يفعل بطل خياره وقطعا بذلك وجزم به في الوجيز .
قوله ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وينجر أيضا نسبه من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء ويتوارثان .
قال في الفروع ويتوجه في الإرث وجه كما لا يرثه إذا أكذب نفسه انتهى .
قال بن نصر الله في حواشيه هذا كلام لم يظهر معناه وتوقف فيه شيخنا ومولانا القاضي علاء الدين بن مغلي ولعل كما زائدة فيصير ويتوجه وجه لا يرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر .
وفي المستوعب رواية لا يحد .
وسأله مهنا إن أكذب نفسه قال لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف انتهى .
ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة .
ذكره المصنف قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له $ فوائد .
الأولى لو استلحق الولد لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد ما قاله قبل ذلك قاله ناظم المفردات وهو منها