فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه .
اعلم أن من شرط صحة نفيه أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن عذر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه .
وقال في الانتصار في لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه .
قوله وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه .
شمل بمنطوقه مسألتين .
إحداهما أن يكون قائل ذلك حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل قوله بلا نزاع أعلمه .
الثانية أن يكون عاميا فلا يقبل قوله في ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والقواعد الأصولية وقطع به القاضي في المجرد .
وقيل يقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح .
وأما إذا كان فقيها وادعى ذلك فلا يقبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل يقبل وهو احتمال للمصنف ويحتمله كلامه هنا .
واختار في الترغيب القبول ممن يجهله